المادة 4 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022

أ تنشأ وحدة في وزارة البيئة لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة وتتم إدارتها من خلال اللجنة التي يرأسها وزير البيئة وتضم في عضويتها كل من: 1- أمين عام وزارة البيئة . 2- أمين عام وزارة الادارة المحلية . 3- مدير المدينة /امانة عمان الكبرى . 4- مندوب واحد عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزيرها. 5- مندوب عن وزارة الاستثمار يسميه وزيرها. 6. مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة. 7. مندوبين اثنين عن غرفة صناعة الأردن يسميهما مجلس إدارتها. 8. ثلاثة مندوبين عن غرفة تجارة الأردن يسميهم مجلس إداراتها. 9- مندوب عن المركز الوطني للتعبئة والتغليف. ب- لرئيس اللجنة أو نائبه وبناءً على تنسيب اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. ج - تكون عضوية كل عضو من أعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد. د. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- إعطاء الموافقة على تنفيذ الآلية الوطنية لمسؤولية المنتج الممتدة لنفايات مواد التعبئة والتغليف المعدة من قبل الوحدة، وتحديد إجراءات تنفيذها. 2 - تحديد تكاليف إدارة نفايات مواد التعبئة والتغليف الناتجة عن المواد والبضائع الجاهزة للجهات المسجلة في الوحدة على أن تراعي نوعية مواد التعبئة والتغليف وطبيعة إدارة كل منها. 3- تحديد المبالغ التي سيتم دفعها من قبل كل جهة بناءً على وزن ونوع مواد التعبئة والتغليف الناتجة عن بضائع الجهات التي تم وضعها في السوق على أن تكون هذه المبالغ أجور إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة وحسب ما هو موضح في أحكام المادة رقم (9) من هذه التعليمات. 4- تحديد الشروط المرجعية لطرح العطاءات لمزودي خدمات إدارة النفايات وتقييم العروض المقدمة وإعداد العقود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5 وضع أنظمة الحوافز اللازمة لتحفيز المستهلكين على الفرز من المصدر ووضع النفايات المفروزة في الأماكن المخصصة لها. 6 - تحديد أماكن توزيع نقاط تجميع نفايات مواد التعبئة والتغليف المستهدفة. 7- التعاقد مع جهات مختصة من القطاع الخاص أو الجهات الدولية للتعاون في تنفيذ النظام، وتقديم الدراسات والاليات المقترحة اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة حسب أحكام هذه التعليمات. 8- تشكيل اللجان الفنية وتحديد عضويتها ومهامها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ القرار لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. 9- تحديد الجهات المتخصصة بإجراء الفحوصات الخاصة بمواد التعبئة والتغليف المستهدفة وغيرها من المواد وفقاً للتشريعات والقواعد الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 10- تحديد الآليات اللازمة لإدارة المنتجات المرتجعة بعد استخدامها من قبل المستهلك في حال ثبت إمكانية استرجاعها وإعادة استخدامها دون أن يكون لها أثر على جودة المنتج وصحة الإنسان. 11- تحديد اجراءات الإدارة اللاحقة للنفايات الناتجة عن المنتجات والمسؤولية المالية لأنشطة هذه الإدارة والتكاليف المترتبة عليها بما فيها التكاليف الإدارية وتكاليف الفرز من المصدر والجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات المتبقية بعد الفرز بالإضافة لتكاليف التنظيف وتكاليف جمع البيانات وإعداد التقارير. 12- تحديد كيفية إتاحة المعلومات للمستهلك والمتعلقة بإمكانية إعادة استخدام المنتج وإعادة تدويره. 13- مراجعة كفاءة أنظمة جمع ومعالجة النفايات سنويا والمتعلقة بمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة واتخاذ أي اجراءات ضرورية لرفع كفاءة هذه الأنظمة إذا اقتضت الحاجة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبناء على التقارير السنوية المقدمة من قبل الوحدة. 14- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بالجهات المسجلة لدى الوحدة. 15- أي مهام أخرى يحددها الوزير لازمة لإنفاذ التعليمات وتشغيل النظام. ه. 1. تنتخب اللجنة من بين اعضائها من القطاع الخاص نائباً لرئيسها. 2. يكون رئيس قسم إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة في الوزارة مقرراً للجنة ويتولى إعداد جداول اعمالها والدعوة لاجتماعاتها بناء على طلب رئيسها وتنظيم محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. لاجتماعاتها بناءً على طلب رئيسها وتنظيم محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. و - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ز- للجنة مراجعة وتقييم اداء الوحدة سنوياً واتخاذ القرار بتغيير مقرها أو إضافة أي مهام أخرى بناء على ذلك . ح. للوزارة توقيع اتفاقيات لتفويض عمل ومكان الوحدة تقوم على مبدأ التعاون المشترك مع غرفة صناعة الاردن أو غرفة تجارة الاردن أو ضمن ما تتفق عليه اللجنة وذلك بهدف تسهيل تنفيذ النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك