المادة 3 من تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بعبارة (مقدمي الخدمات الطبية) أينما وردت فيها الأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات والمستشفيات الخاصة والمختبرات الطبية المرخصون والمسجلون بموجب أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026