المادة 5 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب النباتات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026