المادة 6 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية: 1- المرحلة الاولى: منذ ظهور البادرات وحتى بداية الازهار (النمو الخضري). 2- المرحلة الثانية: منذ بداية الازهار وحتى مرحلة بداية الانتاج. 3- المرحلة الثالثة: ذروة الانتاج. 4- المرحلة الرابعة: نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمراحل الثلاث المشار اليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تعتمد مرحلة واحدة فقط لباقي النباتات التي محصولها هو المجموع الخضري كالبقدونس والزعتر وما شابهها باستثناء التي تزرع وتقطف في موسم واحد. د- يتم التعويض عن المحاصيل الحقلية وما شابهها والتي تزرع وتنتج في نفس الموسم ويتم جني المحصول في وقت واحد كمرحلة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك