المادة 2 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل . أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي النشاط :أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي الاقتصادي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف بيئة العمل:المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل. المخاطرالضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار : المهنيةالمهنية. العملية التي يتم فيها تحديد الاخطار المهنية تقييم المخاطرالموجودة وتقدير المخاطر المحتملة ووضع : المهنيةالضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين قد يتأثرون بأخطار بيئة العمل. ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة