التعليمات

تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة:وزارة ا…
  3. المادة 3على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر الاخطار المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عمل…
  4. المادة 4على صاحب العمل التأكد من إجراء تقييم المخاطر لجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل و…
  5. المادة 5عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ- جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل ال…
  6. المادة 6يُحدَّد مستوى الخطورة لكل خطر من الاخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على: 1. احتمال حدوث اصابة عمل أو أضرار صحية. 2. شدة الإصابة أو الاضرار الصحية الناتجة عن العمل.
  7. المادة 7على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: 1. الأخطار في بيئة العمل . 2. الاحت…
  8. المادة 8على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معدَّلة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: 1. استحداث أي عملية جديدة في المؤ…
  9. المادة 9تحتوي وثيقة تقييم المخاطر في بيئة العمل على المعلومات التالية: 1. تاريخ تقييم مخاطر بيئة العمل. 2. اسم المؤسسة. 3. اسم القائم على إجراء تقييم مخاطر بيئةص افلحة ع3 ممنل .4…
  10. المادة 10يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر في بيئة العمل لمدة عامين على الأقل.
  11. المادة 11تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات التي تستخدم (20) عاملاً فأكثر.
  12. المادة 12للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.