المادة 8 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معدَّلة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: 1. استحداث أي عملية جديدة في المؤسسة أو حدوث تغييرات كتغيير نظام او طرق وآليات العمل او استخدام الآت جديدة قد تؤثر على بيئة العمل. 2. عند اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المؤسسة يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل الجهات ذات العلاقة. 3. وقوع حادث عمل أو حادث وشيك أو تسجيل مرض مهني في بيئة العمل. 4. حدوث تغيير على التشريعات ذات العلاقة التي قد تؤثر على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة