المادة 6 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

يُحدَّد مستوى الخطورة لكل خطر من الاخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على: 1. احتمال حدوث اصابة عمل أو أضرار صحية. 2. شدة الإصابة أو الاضرار الصحية الناتجة عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة