المادة 10 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك تعليمات تبادل وسائط النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026