التعليمات
تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله الى الغير لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري . المجلس:مجلس إدارة ال…
- المادة 3لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تحويله الى الغير أو تملك أو نقل ملكية وسائط نقل الركاب أو إجراء أي معاملة على الترخيص أو وسائط نقل الركاب إلا بعد الحصول على الموافقات اللاز…
- المادة 4- أ- تتم الموافقة على التنازل عن الترخيص أو على تحويل الترخيص إلى الغير بقرار من المدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة أو م…
- المادة 5يقوم المدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة باعتماد النماذج المخصصة لإجراء معاملات التنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير أو تملك أو نقل ملكية وسائط نقل الركا…
- المادة 6للمدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة الموافقة على تبادل هياكل وسائط نقل الركاب بعد التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المحددة بالنموذج المعد لهذه الغاية إضاف…
- المادة 7أ- للمدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة الموافقة على نقل ملكية وسائط نقل الركاب المصرح لها فيما بين المرخص لهم لتعزيز أسطول النقل التابع لهم بعد التحقق من ت…
- المادة 8لا يجوز نقل ملكية وسائط نقل الركاب مع التصاريح الممنوحة لها بشكل فردي وبمعزل عن الترخيص في أي من الحالات التالية :- أ- الشركات التي قامت بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام البند…
- المادة 9أ- لا يجوز نقل ملكية التصريح إلا مع الترخيص إذا كان المرخص له منح تصريحاً واحداً فقط. ب-يمنح المرخص له مهلة مدتها (90) يوماً من تاريخ منحه الموافقة على استبدال واسطة نقل …
- المادة 10لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك تعليمات تبادل وسائط النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2…