المادة 4 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
- أ- تتم الموافقة على التنازل عن الترخيص أو على تحويل الترخيص إلى الغير بقرار من المدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة أو من يفوضه خطياً من موظفي الجهة المختصة.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتم الموافقة على التنازل عن الترخيص أو على تحويل الترخيص إلى الغير بقرار من المجلس بتنسيب من المدير العام أو من يمارس صلاحياتهم في الجهة المختصة إذا كان الترخيص صادرا بمقتضى دعوة تشغيل أو عطاء.
ج- يشترط في الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب تحويل الترخيص إليه ما يلي :-
1- إذا كان شخصاً طبيعياً :-
أ- أن يكون أردني الجنسية مع مراعاة التشريعات الخاصة باستثمار غير الأردنيين .
ب- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة .
ج- أن يكون كامل الأهلية .
د-أن لا يكون موظفا عاما أو من أحد منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية .
ه - أن لا يكون قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
2-إذا كان شخصاً اعتبارياً فتنطبق على المدير العام وهيئة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة .
3- أن لا يكون قد صدر بحقه قرار من مجلس إدارة الهيئة أو ممن يمارس صلاحياته في الجهة المختصة يتضمن حرمانه من الحصول على الترخيص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته التشريعات المعمول بها لدى الهيئة.
4 -عدم وجود ذمم مالية مستحقة للهيئة أو الجهة المختصة عليه نتيجة تقديمه خدمات نقل الركاب سواء بصفته الشخصية أو بصفته أحد الشركاء في الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على الترخيص أو التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026