المادة 2 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام:مدير عام الهيئة .
الجهة المختصة:أمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم نقل الركاب وفقاً لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري .
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام قانون تنظيم نقل الركاب أو قانون هيئة تنظيم النقل البري.
المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي المسجل لدى
الهيئة والحاصل على الترخيص .
التصريح:الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط نقل الركاب لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام قانون تنظيم نقل الركاب أو قانون هيئة تنظيم النقل البري.
وسائط نقل:المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي الركابتستخدم في نقل الركاب.
خدمات نقل:الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم الركابالشخصية أو إدارة وتشغيل وسائط ومرافق نقل الركاب أو أنظمة تحصيل الأجور والمعلومات للركاب أو أي خدمات أخرى ذوات علاقة بنقل الركاب.
استبدال وسائط:إحلال واسطة نقل ركاب محل واسطة نقل ركاب نقل الركابأخرى ثم التصرف بها لأي سبب كان.
عقد التشغيل:العقد الذي يتم إبرامه ما بين المرخص له والهيئة أو الجهة المختصة من أجل تقديم أي من خدمات نقل الركاب ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة ذاتها.
التنازل عن:إلغاء الترخيص بطلب من المرخص له.
الترخيص
تحويل:نقل ملكية الترخيص الكلي أو جزء منه من
الترخيص الىالمرخص له إلى الغير ويدخل في حكمه إدخال و/ الغيرأو إخراج الشريك.
تملك ونقل:تسجيل وسائط نقل الركاب وترخيصها باسم ملكية وسائطالمرخص له أو مقدم خدمة النقل المدرسي أو نقل الركابالجهة المصرح لها أو نقل ملكيتها حسب الشروط والأسس الواردة في هذه التعليمات والتشريعات ذوات العلاقة.
هيكل واسطة:جسم واسطة نقل الركاب بجميع أجزائه بما في نقل الركابذلك الشاصي والمحرك دون التصريح الممنوح لها.
تبادل الهياكل:نقل ملكية هياكل وسائط نقل الركاب وتثبيت بياناتها على التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026