المادة 8 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026

لا يجوز نقل ملكية وسائط نقل الركاب مع التصاريح الممنوحة لها بشكل فردي وبمعزل عن الترخيص في أي من الحالات التالية :- أ- الشركات التي قامت بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون تنظيم نقل الركاب. ب-الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص أو التصريح إذا كان الوحيد الذي يعمل على الخط أو على مجموعة من الخطوط الأخرى في منطقة واحدة وقام بتصويب أوضاعه وتسجيل شركة سواء على الخط الواحد أو مجموعة الخطوط التي تخدم المنطقة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك