المادة 7 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
أ- للمدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة الموافقة على نقل ملكية وسائط نقل الركاب المصرح لها فيما بين المرخص لهم لتعزيز أسطول النقل التابع لهم بعد التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المحددة بالنموذج المعد لهذه الغاية إضافة إلى ما يلي :-
1- أن تكون التراخيص الممنوحة للمرخص لهم سارية المفعول.
2- أن تكون رخص اقتناء وتصاريح وسائط نقل الركاب المراد نقل ملكيتها سارية المفعول.
3- أن تكون واسطة نقل الركاب عند منح الموافقة ضمن العمر التشغيلي.
4- أن لا يقل عدد وسائط نقل الركاب المسجلة والمرخصة عن الحد الأدنى لمنح الترخيص.
5- عدم وجود ذمم مالية مستحقة للهيئة أو الجهة المختصة على أي من هذه الوسائط أو وجود تسوية موافق عليها حسب الأصول.
6- أن تتوافر في وسائط نقل الركاب جميع المواصفات والشروط الفنية المطلوبة في التصاريح المراد تثبيتها عليها.
ب- للمدير العام الموافقة على نقل ملكية وسائط نقل الركاب المصرح لها والمسجلة بالصفة الخصوصية من جهات غير تعليمية إلى جهات تعليمية شريطة ما يلي :-
1- أن تكون رخص اقتناء وتصاريح وسائط نقل الركاب المراد نقل ملكيتها سارية المفعول.
2- أن تكون واسطة نقل الركاب عند منح الموافقة ضمن العمر التشغيلي.
3 - أن تتوافر في واسطة نقل الركاب جميع الشروط والمواصفات المطلوبة في التصريح المراد تثبيته عليها.
ج- للمدير العام الموافقة على نقل ملكية وسائط نقل الركاب المصرح لها والمسجلة بالصفة الخصوصية من جهات غير تعليمية أو تعليمية إلى مكاتب ومقدمي خدمات النقل المدرسي شريطة ما يلي :-
1- أن تكون رخص اقتناء وتصاريح وسائط نقل الركاب المراد نقل ملكيتها سارية المفعول.
2- أن تكون واسطة نقل الركاب عند منح الموافقة ضمن العمر التشغيلي المحدد لواسطة النقل المدرسي في التشريعات ذوات العلاقة .
3- أن تتوافر في واسطة نقل الركاب جميع الشروط والمواصفات المطلوبة في التصريح المراد تثبيته عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026