المادة 6 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
أ- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: -
1- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم.
2- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة والموافقات والتصاريح اللازمة بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة.
3- سجلات بالمواقع المحروسة من قبل الشركة على أن يتم تحديثها شهريا.
4- العقود المبرمة مع الجهات المطلوب حراستها.
ب- على الشركة تزويد وزارة الداخلية بنسخ من السجلات الواردة في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026