المادة 6 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

أ- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: - 1- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم. 2- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة والموافقات والتصاريح اللازمة بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة. 3- سجلات بالمواقع المحروسة من قبل الشركة على أن يتم تحديثها شهريا. 4- العقود المبرمة مع الجهات المطلوب حراستها. ب- على الشركة تزويد وزارة الداخلية بنسخ من السجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة