التعليمات
تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يحظر ممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 3أ- يقتصر القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة على شركات خاصة تنحصر غاياتها في القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة تسجل وفقاً لقانون الشركات النافذ. ب- تصنف الشركات وال…
- المادة 4أ- تلتزم الشركة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته وبالمبلغ المحدد في أسس التصنيف في الملحق رق…
- المادة 5- أ- تقتصر أعمال الحماية والحراسة على المواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل الأموال. ب- تسجل وترخص السيارات الخاصة بنقل الأموال بموافقة الوزير وفقاً للمواصفات الفنية والأ…
- المادة 6أ- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: - 1- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم. 2- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة …
- المادة 7تخضع الشركة في ممارستها لأعمالها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية ويكون لأي منها حق التفتيش على الشركة ومكاتبها وقيود سجلاتها ومواقع الحراسة ونقاطها للتأكد من…
- المادة 8على شركة الحماية والحراسة الخاصة وطالب الحماية أو الحراسة الخاصة توقيع عقد تحدد بمقتضاه مدته وشروطه وحقوق والتزامات كل منهما والأجر الذي تتقاضاه الشركة مقابل خدمات الحماي…
- المادة 9- أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: - 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ب- يشترط فيمن يعين مديرا ل…
- المادة 10لوزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة ا…
- المادة 11يكون لباس العاملين في أعمال الحراسة والحماية الخاصة موحدا بالبنطال السكني الغامق والقميص السكني الفاتح والجرزة السكني الغامق والجاكيت الأسود وقبعة سكنية (كاب) مع الشعار ا…
- المادة 12إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقيها:- أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءا…
- المادة 13على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق احكامها وملحقيها (1) و(2) خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الت…
- المادة 14يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
- المادة 15تلغى تعليمات ترخيص أعمال الحماية والحراسة الخاصة وتعديلاتها لسنة 2011. الملاحق