المادة 3 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
أ- يقتصر القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة على شركات خاصة تنحصر غاياتها في القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة تسجل وفقاً لقانون الشركات النافذ.
ب- تصنف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأسس التصنيف المحددة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026