المادة 4 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
أ- تلتزم الشركة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته وبالمبلغ المحدد في أسس التصنيف في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات وذلك لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- تلتزم الشركة بتجديد الكفالة البنكية سنويا.
ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز أن تنتقل إلا الى الورثة في حالة الوفاة، ويجوز للوزير في حالات خاصة ومبررة أن يقرر خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026