المادة 10 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

لوزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك