المادة 11 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

يكون لباس العاملين في أعمال الحراسة والحماية الخاصة موحدا بالبنطال السكني الغامق والقميص السكني الفاتح والجرزة السكني الغامق والجاكيت الأسود وقبعة سكنية (كاب) مع الشعار المميز الخاص بكل شركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك