المادة 12 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقيها:- أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءات التالية بالتتابع: 1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال أربعة عشر يوماً. 2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً. ب- لوزير الداخلية اتخاذ الإجراءين التاليين بالتتابع: - 1- مصادرة الكفالة البنكية كليا أو جزئيا. 2- إلغاء الرخصة الممنوحة للشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة