المادة 12 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقيها:-
أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءات التالية بالتتابع:
1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال أربعة عشر يوماً.
2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً.
ب- لوزير الداخلية اتخاذ الإجراءين التاليين بالتتابع: -
1- مصادرة الكفالة البنكية كليا أو جزئيا.
2- إلغاء الرخصة الممنوحة للشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026