المادة 9 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
- أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: -
1- ان يكون أردني الجنسية.
2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
ب- يشترط فيمن يعين مديرا للعمليات في الشركة ان يكون: -
1- أردني الجنسية.
2- قد أمضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية.
3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
ج- يشترط فيمن يعين حارسا لدى الشركة ان يكون: -
1- أردني الجنسية.
2- قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
3- لائقا صحيا.
4- قد سبق له الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو تلقى تدريبا لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي او لدى مراكز تدريب مرخصة تمارس أعمالها وفق التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لهذه الغاية إذا لم يكن قد سبق له الخدمة في أي من هذه الجهات.
5- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
د- يشترط موافقة وزارة الداخلية المسبقة على كل من المؤسس والمساهم في الشركة وعلى من يعين مديرا أو مديراً للعمليات أو حارسا فيها على أن تعطى الموافقات صفة الاستعجال.
ه- تلتزم الشركات المرخصة بما يلي: -
1. إشراك العاملين لديها بدورات تدريب عملية سنوية لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي بموجب اتفاقيات تبرم بهذا الخصوص.
2. تطبيق قانوني العمل وقانون الضمان الاجتماعي النافذين على العاملين بالشركة وصرف رواتبهم من خلال البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026