المادة 2 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام:نظام دور الحضانة.
خدمة الإدارة:الخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشغيلوالمحددة بموجب المادة (4) منها.
الجهة المشغلة:الشخص المسجل لدى الوزارة والحاصل على رخصة المهن لممارسة أنشطة الإدارة والتشغيل.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026