المادة 3 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على خدمات الإدارة والتشغيل المقدمة لدار حضانة أماكن العمل الخاصة ودار حضانة أماكن العمل العامة.
ب- لا يجوز تقديم خدمات الإدارة والتشغيل لصالح دار الحضانة المنزلية ودار الحضانة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026