المادة 13 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض للعطاء نفسه فيما يخص عطاءات الأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية، أو للمادة نفسها فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو ائتلافا او شراكة مع مناقص آخر. ب- لا يجوز للمناقص ان يقدم عرضه بناء على اتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة او أكثر من المواد الواردة في هذا العرض. ج-1- يجوز للمناقص ان يرفق ضمن عرضه بعض البدائل الاختيارية اذا سمحت وثائق الشراء بذلك، وعلى أن يقدم تأمين دخول يغطي أعلى قيمة مقدمة. 2- على لجنة الشراء دراسة العرض و البديل المغطى بتأمين دخول العطاء أو أي منهما واستبعاد العرض او البديل غير المغطى بتأمين دخول العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة