المادة 14 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- للمدير العام او الأمين العام بناء على طلب مناقص أو اكثر او لضرورة يراها مناسبة أن يمدد آخر موعد لتقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا كان الطلب مبررا ويصدر التمديد على وثائق الشراء بواسطة ملحق ويعلن عن ذلك على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة المشترية. ب- في حال إصدار دعوة معدلة لدعوة العطاء الاصلية يتم الاعلان عن هذه الدعوة في نفس وسائل الاعلان التي سبق واعلن عن العطاء من خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة