المادة 15 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يرفق المناقص في عرضه تأميناً مالياً لدخول العطاء وفقاً للنموذج الوارد في وثائق الشراء، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة ووفقاً للنسبة او القيمة والصيغة المحددة في وثائق الشراء وحسب شروط الجهة او الوحدة الحكومية المشترية وعلى ان تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء اذا اشترطت ذلك. ب- يجب أن تحدد مدة سريان تأمين دخول العطاء بحيث لا تقل عن مدة صلاحية العرض. ج- يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه اذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمة على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للإحالة او من القيمة التي تقدرها الجهة المشترية. د - يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة للوازم التي تتطلب ذلك او تأمين المسؤولية عن إصلاح العيوب للأشغال بنسبة (3 - 5%) من قيمة اللوازم او من قيمة العقد الفعلية بعد إنجاز الأشغال، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة للجهة المسوؤلة عن ادارة العقد. ه- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين الدفعة المقدمة بقيمة تساوي كامل قيمة الدفعة المقدمة المحددة في العقد. و- يلتزم البنك المصدر لأي من أنواع التأمينات بما فيها كفالة دخول العطاء بالصيغة المحددة في النموذج وعليه الالتزام بتسييلها عند الطلب وبدون موافقة العميل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة