المادة 16 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي:- 1- الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء. 2-الى المناقصين الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا في تمديدها وتعاد اليهم التأمينات بناء على طلبهم الخطي. 3- الى المناقصين الذين لم تتم الإحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الإحالة باستثناء المناقصين صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ. 4-الى المناقصين الذين جرت الإحالة عليهم بعد توقيعهم على عقد الشراء وتقديم تأمين حسن التنفيذ. ب- عندما تشير وثائق الشراء إلى أن الإحالة يمكن تجزئتها إلى عدد من المواد او الحزم وكانت الإحالة قد تمت لبعض المواد او الحزم فقط، فلا يجوز في هذه الحالة إرجاع تأمينات دخول العطاء إلى المناقصين المشاركين في المواد او الحزم التي لم تتم إحالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، وللجنة الشراء إرجاع تأمينات دخول العطاء في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك المواد أو الحزم غير المحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة