المادة 39 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
يجوز أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء المركزية والمرفوع إلى لجنة سياسات الشراء للمصادقة علية توصية بتعليق مشاركة المناقص في عمليات الشراء الجارية الى حين المصادقة على قرار الحرمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026