المادة 40 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
اذا تبين للجنة الشراء أن الأسعار المعروضة عليها مرتفعة او ان العروض المقدمة مخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض المطلوب فللجنة دراسة الأسباب ومراجعة المواصفات ووثائق الشراء واتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026