المادة 42 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- تحدد في وثيقة الشراء نموذج تأمين حسن التنفيذ الذي يجب ان يتضمن اسم المستفيد.
ب- على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد مخاطبة المناقص المحال عليه العطاء لأشعاره بالإحالة النهائية لدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ اذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026