المادة 43 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تلتزم الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة المشترية بتقديم تقرير عن نشاطات الشراء وسجلات إجراءاته لديها إلى لجنة سياسات الشراء عند طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026