المادة 47 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- تتلف الوثائق من قبل لجنة يشكلها الأمين العام وتنظم اللجنة محضرا بذلك يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب إتلافها. ب- يجوز إعادة الوثائق الخاصة بأي عطاء او أي جزء منها قبل اتلافها الى الشخص الذي كان قدمها اذا طلب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة