المادة 48 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- تطبق القواعد العامة في القانون المدني على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة.
ب- عند وجود قوة قاهرة على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري الى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد لإعلامها بالظروف والأسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام أو التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.
ج- تنظرالجهة المسؤولة عن إدارة العقد في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرهما على تنفيذ العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026