المادة 49 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- تحدد في عقود الشراء طريقة وتوقيت الدفعات المقدمة والمرحلية والختامية وأية دفعات إن وجدت بناء على تقدم سير العمل والاعمال المنجزة أو وفقا لمراحل الأداء المحددة في عقد الشراء والتي تم التحقق من إنجازها.
ب- لا يسمح بالدفع الجزئي الذي يتم دفعه دوريا دون إنجاز ما يعادل قيمة الحد الادنى للدفعة المرحلية المنصوص عليها في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026