المادة 66 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- للجنة الشراء الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين في موضوع الاعتراض.
ب- على لجنة الشراء الرد على الاعتراض بشكل تفصيلي حول النقاط المثارة من المعترض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026