المادة 67 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
على الجهة المشترية أو لجنة الشراء التوقف عن استكمال إجراءات الشراء وعن اتخاذ أي إجراء من شأنه إنفاذ عقد الشراء في أي من الحالات التالية :-
أ- عند الإعلان عن قرارات نتائج كل من الإحالة المبدئية، التأهيل المسبق التأهيل الفني، والقائمة المختصرة، وللمدد الزمنية المحددة في قرار لجنة الشراء.
ب- عندما تتلقى اعتراضًا ضمن المدد الزمنية المحددة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والى حين البت في الاعتراض.
ج- عند تبليغ المعترض قرار لجنة الشراء او الجهة المشترية ولمدة خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن قرار رد الاعتراض.
د- عندما تتلقى إشعارا من لجنة مراجعة شكاوى الشراء بطلب إيقاف إجراءات الشراء بسبب تقديم شكوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026