المادة 13 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
أ- عند التنويه في وثائق الشراء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة لدى الجهة المشترية أو في أي مكان آخر تحدده وثائق الشراء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه ولا يعفيه الادعاء بعدم الاطلاع أو إجراء المطابقة والفحص اللازمين ويعتبر كأنه مطلع على العينة.
ب- على المناقص معاينة الموقع أو الأنظمة في حالة كان العطاء لإعادة تأهيل انظمه ثابتة في موقع معين عند التنويه في وثائق الشراء بأنه على المناقص معاينة الموقع أو الانظمة قبل تقديم عرضه ، ولا يعفيه الادعاء بعدم معاينة الموقع.
ج- يحق للجهة المشترية ولجنة الشراء أن تحدد عينه ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه شرط أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد وفي هذه الحالة توضع في مكان معين لدى الجهة المشترية ويذكر المكان وعنوانه في وثائق الشراء لتمكين المناقصين من الاطلاع عليها.
د- يجوز للمناقصين ان يعززوا عروضهم بعينة ولهم ان يعتبروها عينات من كافة الوجوه أو ان يحددوا الصفة المقدمة من اجلها ويذكر ذلك صراحة في عروضهم.
ه- تعتبر العينة المقدمة من المناقصين لأغراض الدراسة الفنية والاحالة ممثلة لذاتها ولأغراض الاستدلال والاحالة ولا يحتج بنتيجتها الا بالقدر المتوخى منها وبما يتفق مع مصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودون الاجحاف بحقوق المناقصين.
و- في حال تقديم عينه من قبل المناقص تكون المواصفات المذكورة في وثائق الشراء أو قرار الإحالة أو الاتفاقية الحد الأدنى المقبول ولا تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات وثائق الشراء أو قرار الإحالة إلا إذا تفوقت عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026