المادة 14 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

أ- ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطياً خلال اسبوعين من تاريخ الاحالة القطعية ولا تكون الجهة المشترية مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد وفي جميع الاحوال يفقد المناقص الحق بالمطالبة بهذه العينات بعد هذا الموعد ولا ترد العينات التي تم استهلاكها أو إجراء الفحوصات والتجارب عليها الى المناقصين أو المتعهدين. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للجهة المشترية التصرف بالعينات المذكورة أعلاه وفق ما تقتضيه مصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سواء بإدخالها القيود أو إتلافها ولا يجوز للمناقص الرجوع عليها بالعطل والضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة