المادة 15 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
أ- تفتح العروض من قبل لجنة الشراء ويوقع كل عرض من قبلها، وللجنة قراءة وتدوين الأسعار الإجمالية لكل عرض.
ب- ينظم جدول (محضر فتح العروض) من قبل امين سر لجنة الشراء ويسجل فيه جميع المناقصين المشتركين بالعطاء بأرقام متسلسلة وتسجل فيه قيمة كفالة الدخول في العطاء ونوعها لكل عرض وأي معلومات أخرى يراها رئيس اللجنة ويوقع من اللجنة بعد فتح جميع العروض مباشرة مع كتابة عدد المناقصين المشتركين بالعطاء وأي تعديل عليه يجب أن يبرر كتابة ويعزز بتوقيع أعضاء لجنة الشراء.
ج- لا تقبل العروض او أي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
د- اذا وجدت لجنة الشراء عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين (2) اثنان أو اقل، او اذا كان أقل من العدد المحتمل فلها ان تقرر إعادة طرح العطاء او تحويل العطاء الى الشراء بالاستدراج.
ه- كما يحق للجنة الشراء اذا اقتنعت بعدم جدوى إعادة الطرح ان تقوم بفتح العرض او العروض الواردة وإجراء الدراسة والإحالة اذا وجدت الأسعار واللوازم المعروضة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026