المادة 20 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
إذا استنكف المتعهد عن توريد اللوازم أو الخدمات المحالة عليه أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء أو الجهة المشترية فسخ العقد و/أو شراء اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بالمواصفات والخصائص نفسها أو بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها ولا تقل عنها سوية من أي مصدر آخر وتحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ او جزء منها على ان لا يقل عن (5%) من قيمة اللوازم غير الموردة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك وإذا كانت قيمة الغرامة (50000) خمسين الف دينار أو اقل فلمدير المشتريات اتخاذ الإجراءات السابقة بحق المتعهد ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب القوات المسلحة والاجهزة الأمنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026