المادة 21 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
أ- يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد وفي حال تأخره عن القيام بذلك بعد شهر من الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للقوات المسلحة وللجهة طالبة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك .
ب- لا يترتب على المتعهد اي غرامة لأجور التخزين والارضيات اذا تم أخذها علاوة للقوات المسلحة.
ج- يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة الموردة عن كل يوم قبل تاريخ التوريد المحدد للتسليم كأجور تخزين وأرضية ويعفى من الغرامة إذا كان التوريد المبكر بناء على طلب الجهة المستفيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026