المادة 27 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
أ- على مأمور التخليص أو الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة اللوازم واستلام جميع الطرود التي ترد باسم وحدات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية وعليه أن ينظم المحاضر اللازمة بالاشتراك مع وكلاء الشحن مبيناً فيها عدد الطرود وأوصافها وبيان الطرود الناقصة وأية ايضاحات اخرى ثم يوقع على وثائق الشحن.
ب- في حال عدم وجود وكلاء الشحن يتم الاستلام بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية.
ج- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف أو النقصان أو العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل برئاسة مأمور تخليص مركز الوصول أو الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء أو معتمدي شركات الشحن والتأمين.
د- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل الطرود ومحتوياتها.
ه- مأمور التخليص أو الضابط المنتدب مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات الجمارك ويظهر فيما بعد أنها تعود للقوات المسلحة أو لضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يوفدون في بعثات أو دورات تدريبية الى الخارج.
و- على الفرع الرئيسي المختص في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يعلم مأمور التخليص في مركز الوصول بعدد الطرود المنتظر وصولها وكيفية توزيعها وعلى مأمور التخليص أن يستلمها وأن يشحنها حسب التعليمات الصادرة إليه.
ز- ترفق جميع الارساليات ببيانات شحن مدون عليها تفاصيل الإرساليات وتعلم المستودعات الرئيسية بتلك التفاصيل ليجري الاستلام بموجبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026