المادة 28 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
لا يتم التصرف بالأسلحة والذخائر والمتفجرات وأية لوازم أخرى تحصل عليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأي طريقة غير طرق الحصول على اللوازم الواردة في النظام إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026