المادة 28 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

لا يتم التصرف بالأسلحة والذخائر والمتفجرات وأية لوازم أخرى تحصل عليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأي طريقة غير طرق الحصول على اللوازم الواردة في النظام إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة