المادة 29 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

تتولى الجهة المشترية تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الشراء المركزية ويقوم مديرها بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بذلك مع المتعاقدين وأي اتفاقيات تصدر عن لجان الشراء المركزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة