المادة 29 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
تتولى الجهة المشترية تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الشراء المركزية ويقوم مديرها بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بذلك مع المتعاقدين وأي اتفاقيات تصدر عن لجان الشراء المركزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026