المادة 3 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022

تقوم الجهة المشترية بما يلي :- أ- إدارة عقود الشراء . ب- تنظيم سجل للعطاءات المطروحة لكل سنة بأرقام متسلسلة. ج- فتح ملف خاص لكل عطاء أو اتفاقية مع كافة المعلومات المتعلقة بوثائق الشراء. د- فتح سجل لمخالفات المتعهدين وإدامته باستمرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة