المادة 3 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
تقوم الجهة المشترية بما يلي :-
أ- إدارة عقود الشراء .
ب- تنظيم سجل للعطاءات المطروحة لكل سنة بأرقام متسلسلة.
ج- فتح ملف خاص لكل عطاء أو اتفاقية مع كافة المعلومات المتعلقة بوثائق الشراء.
د- فتح سجل لمخالفات المتعهدين وإدامته باستمرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026