المادة 4 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
يجوز للجهة المشترية تبديل لوازم بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لا تقل عن ثلاثة ضباط وأن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم الحصول عليها من خلال التبادل وبما يحقق مصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026