المادة 5 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية رقم 0 لسنة 2022
للرئيس إيفاد لجنة للشراء من خارج المملكة لشراء لوازم اذا لم تتوفر في المملكة أو اذا قررت الجهة المشترية ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026