المادة 4 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لأي من الغايات التالية:- أ- تغطية احتياجات المناطق المعزولة أو الحدودية والتي يصعب تغذيتها اقتصادياً أو فنياً من خلال نظام النقل. ب-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي لا يستطيع المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالنقل تلبيتها خلال وقت معقول أو كلفة معقولة. ج-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي تتوفر فيها شبكة كهربائية ولا يستطيع المرخص له بالتزويد بالجملة ضمان استمرارية التزويد فيها لأسباب اقتصادية أو فنية. د -الحفاظ على أمن وديمومة التزود بالطاقة الكهربائية وإدارة الازمات. ه-رفع كفاءة نظام التوزيع والتي ينجم عنها المحافظة على استقرارية نظام التوزيع مستقبلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك