التعليمات
تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3لغايات هذه التعليمات تعتبر محطة التخزين المربوطة مع محطة التوليد في الموقع الواحد مرفقا من مرافق التوليد وتعامل كمحطة توليد.
- المادة 4للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لأي من الغايات التالية:- أ- تغطية احتياجات المناطق المعزولة أو الحدودية والتي يصعب تغذيتها اقتصادياً أو فنياً من خلال …
- المادة 5يشترط لإقامة وتملك وتشغيل محطة التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع ما يلي:- أ- أن تكون إقامة محطة التوليد لتحقيق إحدى الغايات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب- أن …
- المادة 6أ- يتقدم المرخص له بالتوزيع بطلب إلى الهيئة لإقامة وتملك وتشغيل محطة توليد معززا ذلك بما يلي:- 1- مبررات طلبه. 2- الإجراءات التي تبين قيامه بمعالجة تحديات استقرارية نظام …
- المادة 7أ-تعتبر الطاقة الكهربائية المصدرة من محطة التوليد الى نظام التوزيع والتي يتم قياسها من خلال عدادات قياس معتمدة طاقة مشتراه. ب-لا يجوز بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محط…
- المادة 8للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات